الحر العاملي
427
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 35 ] وسئل عليه السلام عن ذلك ، فقال : يقتل الراجع ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية . [ 36 ] وروي : إن رجع وقال : شككت في شهادتي فعليه الدية . [ 37 ] 6 - سئل عليه السلام عن امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات ، فتزوّجت ، ثمّ جاء زوجها الأوّل ، قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان ويضمنان المهر لها عن الرجل ، ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل . [ 38 ] 7 - روي في شاهدي الطلاق : إذا قدم المطلَّق فأنكر ورجع أحدهما بعد ما تزوّجت نحو ذلك ، وقد مرّ في النكاح . [ 39 ] 8 - روي في شاهدين شهدا على سارق فقطع ، ثمّ شهدا على آخر ، فقالا : هذا السارق ، وليس الذي قطعت يده إنّما شبّهنا ذلك بهذا : أنّهما يغرمان للأوّل نصف ( 1 ) الدية ، ولا تجوز شهادتهما على الآخر . [ 40 ] 9 - روي في أربعة شهدوا بالزنا على رجل فرجم ، ثمّ رجع واحد ( 1 ) منهم : أنّه يغرم ربع الدية إذا قال : شبّه عليّ ، فإن رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلَّهم وقالوا : شبّه علينا غرموا الدية ، فإن قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعا . [ 41 ] 10 - كان عليّ عليه السلام إذا أخذ شاهد الزور فإن كان غريبا بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقيّا بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثمّ يحبسه أيّاما ، ثمّ يخلَّي سبيله .
--> [ 35 ] الوسائل 18 : 240 / 2 . [ 36 ] الوسائل 18 : 240 / 3 . [ 37 ] الوسائل 18 : 242 / 2 . [ 38 ] الوسائل 18 : 241 / 1 . [ 39 ] الوسائل 18 : 242 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 40 ] الوسائل 18 : 243 / 2 . ( 1 ) ج 2 : أحد . [ 41 ] الوسائل 18 : 244 / 3 .